وقالت عائشة : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة ( أخرجه مسلم والترمذي 3 / 107 ) .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب النبيذ ، فقال انبذوه على غداتكم واشربوه على عشائكم ، وانبذوه على عشائكم وا شربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال ( أخرجه النسائي 2 / 287 ) .
فمن فسر النبيذ مطلقا بالخمر فقد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شربها ( والعياذ بالله ) .
وليس الحامل على هذه الجرأة الوقحة إلا الاسراف في بعض الكثيرين من أئمة الاجتهاد ، والغلو في حب بعضهم .
فإن الكثيرين من أئمة الاجتهاد يقولون بحل النبيذ ، فلم يشف غيظ قلوب هؤلاء الاغرار حتى سموه خمرا لجهلهم وعداوتهم .
وإنما قلت : لجهلهم لأن هؤلاء لا يعرفون ما هو مسمى النبيذ عند من استحله ، فأنا أعرفهم ، أن نبيذ الزبيب هو النقيع ( الماء المنقوع فيه الزبيب ) إذا لم بطبخ ولم يغل ولم يشتد ، فهو الذي لا بأس به كما صرح به الطحاوي في مختصرة وقال : فإذا غلا واشتد فلا خير فيه ( ص 277 ) .
وأضاف قائلا إن كل شئ من الأنبذة سوى نبيذ الزبيب النقيع ، من العسل ، والذرة ، والزبيب ، والتمر ، وما سواهن عتق أو لم يعتق ، خلط بعضه ببعض ، أو لم يخلط