responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألباني وشذوذه وأخطاؤه نویسنده : ارشد السلفي    جلد : 1  صفحه : 69


بعد أن يطبخ فلا بأس به ، وإنما المكروه نبيذ الزبيب المعتق إذا علا ، وهذا كله قولي أبي حنيفة . . . وقد روى هشام بن عبيد الله أن أبا حنيفة كره نقيع الزبيب ، ونقيع البسر ، ونقيع التمر ، يعني إذا غلا .
فتبين بهذا أن مسمى النبيذ الحلال هو النقيع من هذه الأشياء ، ما لم يغل ولم يشتد ، ومسمى الخمر هو عصير العنب الذي إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد ، فإن لم يغل ولم يشتد ولم يقذف بالزبد فليس بخمر ، فإذا لم يجز أن يسمى عصير العنب قبل الغليان والاشتداد خمرا ، فمن الظلم البين أن يسمى النقيع الذي لم يشتد ولم يغل خمرا ؟
ألم يعلموا أن ابن حزم الذي هو أعدى أعداء أبي حنيفة يقول في المحلى : ( وحد الاسكار الذي يحرم الشراب وينتقل به التحليل إلى التحريم هو أن يبدأ فيه الغليان ولو بجبابة واحدة فأكثر ، ويتولد من شربه والإكثار منه على المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه الخ ) .
فكل شراب سواء كان عصيرا ، ونقيعا لا يسمى عنده ولا عند غيره خمرا حتى يبدأ فيه الغليان على الأقل ، لأنه لو سمى خمرا صار حراما ، ولذا روى ابن حزم عن سعيد بن المسيب :
ليس بشرب العصير بأس ما لم يزيد ، فإذا أزبد فاجتنبوه ، وعن عطاء والنخعي ، اشربه حتى يغلي ، وليس بشرب العصير وبيعه بأس حتى يغلي .
فإذا غلا فهو مكروه عند أبي حنيفة كما قدمناه ، والمكروه هو الحرام حرمة ظنية ، وقد صرحوا أيضا إن من شرب من

نام کتاب : الألباني وشذوذه وأخطاؤه نویسنده : ارشد السلفي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست