نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 49
( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء . . . ) الآية ، وإن شاء في الأولى : ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية : ( قل هو الله أحد ) وكلاهما صح . 122 - في " صحيح مسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، ويقرأ في ركعتي سنة المغرب ; وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى : ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية : ( قل هو الله أحد ) وأما الوتر ، فإذا أوتر بثلاث ركعات ، قرأ في الأولى بعد الفاتحة : ( سبح اسم ربك ) وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثالثة : ( قل هو الله أحد ) مع المعوذتين ، وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة استغنينا عن ذكرها لشرتها ، والله أعلم . فصل : لو ترك ( سورة الجمعة ) في الركعة الأولى من صلاة الجمعة ، قرأ في الثانية ( سورة الجمعة ) مع ( سورة المنافقين ) ، وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني ، لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين ، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى : سورة المنافقين ، قرأ في الثانية : سورة الجمعة ، ولا يعيد المنافقين ، وقد استقصيت دلائل هذا في " شرح المهذب " [1] . فصل : 123 - ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية ، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا ، وقالوا : لا يطول الأولى على الثانية ، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح ، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية ، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما ، فإن قلنا باستحبابها ، فالأصح أن الثالثة كالرابعة ، وقيل بتطويلها عليها . فصل : أجمع العلماء على الجهر بالقراءة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب ، والثالثة والرابعة من العشاء ، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين ، والتراويح والوتر عقبها ، وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منها ، وأما المأموم فلا يجهر في شئ من هذا بالإجماع ، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس ، ويجهر في صلاة الاستسقاء ، ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار ، وكذا إذا صلاها