نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 48
فصل : ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة ; وذلك سنة ، لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو ، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ، ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين ، لأنها مبنية على التخفيف ، ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة ، وإن شاء قرأ بعض سورة ، والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة . ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف ، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى ، وتكون تليها ، فلو خالف هذا جاز [1] ، والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة ، فلو قرأها قبل الفاتحة ، لم تحسب له قراءة السورة . واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد ، وللمأموم فيما يسر به الإمام أما ما يجهر به الإمام ، فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام ، فإن لم يسمعها أو سمع همهمة [2] لا يفهمها ، استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره . فصل : السنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل [3] ، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل ، وفي المغرب من قصار المفصل ، فإن كان إماما خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل . والسنة : أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ( آلم تنزيل ) السجدة ، وفي الثانية : ( هل أتى على الإنسان ) ويقرأهما بكمالهما ، وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما ، فخلاف السنة ، والسنة أن يقرأ في صلاة العيد ، والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة : ( ق ) ، وفي الثانية : ( اقتربت الساعة ) ، وإن شاء قرأ في الأولى : ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية : ( هل أتاك حديث الغاشية ) ، فكلاهما سنة ، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة ( سورة الجمعة ) وفي الثانية ( المنافقون ) ، وإن شاء في الأولى : ( سبح ) ، وفي الثانية : ( هل أتاك ) فكلاهما سنة ، وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع ، فإن أراد التخفيف أدرج قراءته من غير هذرمة . والسنة أن يقرأ في ركعتي سنة الفجر ، في الأولى بعد الفاتحة : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا . . . ) ، وفي الثانية : الآية ، وفي الثانية :
[1] أي ولو كان خلاف الأولى . [2] وفي بعض النسخ : همهمة ، وهما بمعنى واحد ، أي : الكلام الخفي الذي لا يفهم . [3] الصحيح أن المفصل يبدأ من سورة ق إلى آخر المصحف .
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 48