responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 50


بالليل على الصحيح المختار ، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء .
واختلف أصحابنا في نوافل الليل ، فقيل : لا يجهر ، وقيل : يجهر ، والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي : يقرأ بين الجهر والإسرار ، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار ، أو بالنهار فقضاها بالليل ، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات ، أم وقت القضاء ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : يعتبر وقت القضاء ، وقيل : يسر مطلقا .
واعلم أن الجهر في مواضعه ، والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجب ، فلو جهر موضع الإسرار ، أو أسر موضع الجهر ، فصلاته صحيحة ، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه ، ولا يسجد للسهو ، وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع نفسه ، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره .
فصل : 124 - قال أصحابنا : يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات إحداهن : عقيب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح ، والثانية : بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين ، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة ، والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة [1] ، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع .
فصل : فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول : آمين .
125 - والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة ، مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره ، وهذا التأمين مستحب لكل قارئ ، سواء كان في الصلاة أم خارجا منها ، وفيها أربع لغات ، أفصحهن وأشهرهن : آمين بالمد والتخفيف ، والثانية : بالقصر والتخفيف ، والثالثة : بالإمالة ، والرابعة : بالمد والتشديد . فالأوليان مشهورتان ، والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أول " البسيط " ، والمختار الأولى ، وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب " تهذيب الأسماء واللغات " .



[1] لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة طويلة بين آمين وقراءة السورة بحيث يقرأ المأمومون خلفه سورة الفاتحة .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست