responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 171


وقل أعوذ برب الناس ، سبع مرات ، أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى " [1] .
[ فصل ] : يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة ، قال الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) [ الجمعة : 10 ] .
( باب الأذكار المشروعة في العيدين ) إعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين في ذكر الله تعالى ، والصلاة ، وغيرهما من الطاعات ، للحديث الوارد في ذلك :
497 - " من أحيا ليلتي العيدين ، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " وروي ، " من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجة ، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعا وموقوفا ، وكلاهما ضعيف ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها [2] كما قدمناه في أول الكتاب .
واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء ، فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل ، وقيل : يحصل بساعة .
[ فصل ] : ويستحب التكبير ليلتي العيدين ، ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد ، ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال . ويكثر منه عند ازدحام الناس ، ويكبر ماشيا وجالسا ومضطجعا ، وفي طريقه ، وفي المسجد ، وعلى فراشه . وأما عيد الأضحى ، فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق ، ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع ، هذا هو الأصح الذي عليه العمل ، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا ، ولكن الصحيح ما ذكرناه .



[1] قال ابن علان في شرح الأذكار : وقال الحافظ : سنده ضعيف ، وينبغي أن يقيد بما بعد الذكر المأثور في الصحيح ، قال الحافظ : وله شاهد من مرسل مكحول ، أخرجه سعيد بن منصور في السنن عن فرج بن فضالة عنه ، وزاد في أوله : فاتحة الكتاب ، وقال في آخره : كفر الله عنه ما بين الجمعتين وكان معصوما ، قال : وفرج ضعيف أيضا .
[2] بشرط أن لا ضعفها ، وأن تدرج تحت أصل معمول به ، وأن لا يعقد عند العمل بها ثبوتها ، بل يعقد الاحتياط .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست