responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 98


ونذكر من كل نوع منها مثالا أو أمثلة يستدل بها على غيرها إن شاء الله [1] .
قال البطليوسي : اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعن أصحابه والتابعين لهم ، تعرض له " ثماني علل " - أولاها : فساد الإسناد ، ( الثانية ) من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظه ، ( والثالثة ) من جهة الجهل بالإعراب ، ( والرابعة ) من جهة التصحيف ، ( والخامسة ) من جهة إسقاط شئ في الحديث لا يتم المعنى إلا به ، ( والسادسة ) أن ينقل المحدث الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له ، أو بسط الأمر الذي جر ذكره ، ( السابعة ) أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه ، ( الثامنة ) نقل الحديث من الصحف دون المشايخ [2] .
العلة الأولى وهي فساد الإسناد ، وهذه العلة أشهر العلل عند الناس حتى إن كثيرا منهم يتوهم [3] أنه إذا صح الإسناد صح الحديث ! وليس كذلك فإنه قد يتفق أن يكون رواة الحديث مشهورين بالعدالة ، معروفين بصحة الدين والأمانة ، غير مطعون عليهم ، ولا مستراب بنقلهم ، ويعرض مع ذلك لأحاديثهم أعراض على وجوه شتى من غير قصد منهم إلى ذلك - والإسناد يعرض له الفساد من أوجه : ( منها ) الإرسال وعدم الاتصال ، ( ومنها ) أن يكون بعض رواته صاحب بدعة ، أو متهما بكذب وقلة ثقة ، أو مشهورا ببله وغفلة ، أو يكون متعصبا لبعض الصحابة منحرفا عن بعضهم ، فإن كان مشهورا بالتعصب ثم روى حديثا في تفضيل من يتعصب له ، ولم يرد من غير طريقه ، لزم أن يستراب به ، وذلك أن إفراط عصبية الإنسان لمن يتعصب له وشدة محبته يحمله على افتعال الحديث ، وإن لم يفتعله بدله وغير بعض حروفه . . . ومما يبعث على الاسترابة



[1] وننقل هذه العلل باختصار من أصل كتاب البطليوسي .
[2] قد لا يصح أن يعد ذلك من علل الحديث ، فقد ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه . وقال أبو إسحاق الأسفرائيني : الإجماع على جواز النقل من الكتاب المعتمدة ، وقال الطبري : من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به ، وكذلك قال العز بن عبد السلام .
[3] ومنهم حشوية دهرنا الذين يظهرون بين الناس في لباس العلماء .

نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست