منه الدلالة على تحريم شئ امتنع منه ، ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل الإباحة .
قال الفخر الرازي في كتاب " معالم أصول الدين " إن الدلائل النقلية ظنية ، وإن الفعلية قطعية - والظن لا يعارض القطع - والأساس في علم الكلام هو دائما ، أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين .
كانت عائشة ترد كل ما روي مخالفا للقرآن ، وتحمل رواية الصادق من الصحابة على خطأ السمع ، أو سوء الفهم .
قال السيد رشيد رضا - إنني لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن ، وإن وثقوا رجاله ، فرب راو يوثق للاغترار بظاهر حاله وهو سيئ الباطن ، وقال : ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها ، كما تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالتناقض ، ونحن نجزم بأننا نسينا وأضعنا من حديث نبينا حظا عظيما لعدم كتابة علماء الصحابة كل ما سمعوه ، ولكن ليس منه ما هو بيان للقرآن ، أو من أمور الدين فإن أمور الدين معروفة في القرآن ومبينة في السنة العملية ، وما دون من الأحاديث فهو مزيد هداية وبيان [1] .
1 - والخلق ما كلفوا الصواب عند الله ، فإن ذلك غير مقدور عليه ولا يكلف بما لا يطاق ، بل كلفوا بما يظنونه صوابا ، وقد عرف الأصوليون " الاجتهاد " بأنه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظني بحكم شرعي - وإنما قالوا : تحصيل ظني بحكم " لأن الأحكام القطعية المعلومة في الدين بالضرورة لا اجتهاد فيها " 2 - ومن قواعدهم المشهورة أنه لا يلزم من ظنهم صحة الخبر ، صحته في نفس الأمر .
من قواعد الشريعة الثابتة ، وأصولها القطعية .
كقاعدة رفع الحرج والعسر وإثبات اليسر وترجيحه