responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 409


والمؤدى ليست لها أصول ، أي إسناد ، لان الغالب عليها المراسيل [1] .
لم يجمع الصحابة السنة القولية ، ولم يتفقوا عليها ، كما جمعوا القرآن واتفقوا عليه .
إن أئمة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها ، وما منهم من أحد إلا خالف في مذهبه كثيرا منها - ولو صح عند غيره الخ .
الأصل في العبادات والأصل في العقود ( المعاملات ) :
الأصل في العبادات البطلان ، حتى يقوم دليل على الأمر .
والأصل في العقود والمعاملات الصحة ، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم .
والفرق بينهما - أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله ، فإن العبادة حقه على عباده ، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه .
وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها ، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين ، وهو تحريم ما لم يحرمه ، والتقرب إليه بما لا يشرعه ، فالحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه - وما سكت عنه فهو عفو .
رب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وبالعكس ، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث .
إن ما كان قطعي الدلالة في النصوص فهو " الشرع العام " الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه عملا وقضاء ، وإن ما كان ظني الدلالة ، فهو موكول إلى اجتهاد الأفراد في التعبدات والمحرمات ، وإلى أولي الأمر في الأحكام القضائية .
إن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية ، لا يجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة - وإنما يعمل فيه كل أحد باجتهاده ، فمن فهم



[1] ص 14 من مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية طبعة دمشق .

نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست