responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 277


وقال الجمهور : إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعا ولو كانت مخرجة في البخاري ومسلم ، وإن تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما بناء على أن الأمة مأمورة ، بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه [1] ، ولا يفيد أن ما فيهما ثابت في نفس الأمر قطعا . كالقاضي فإنه مأمور بالحكم بشهادة من كان عدلا في الظاهر ، وكونه مأمورا بذلك لا يدل على أن شهادة العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع وثابتة في نفس الأمر ، لاحتمال أن يكون قد شهد بخلاف الواقع ، إما لوهم وقع له إذا كان عدلا في نفس الأمر ، أو لكذب لم يخرج منه إذا كان عدلا فيما يبدو للناس - هذا ما قاله الجمهور .
وقال كثير من العلماء في أخبار الآحاد ، إنه يعمل بها ولا يشهد أن النبي قالها .
وأطلق ابن عبد البر وجماعته : إنه قول جمهور أهل العلم والنظر حتى قال بعضهم : ولو مع قرينة أي أنه لا يفيد العلم ولو مع قرينة .
وقال الرازي في تفسيره : ورواية الواحد إنما تفيد الظن .
وقال في كتاب معالم أصول الدين [2] ، بعد أن عدد العناصر الذاتية التي تشتمل عليها البراهين النقلية المبنية على الروايات : " وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية ، وأن العقلية قطعية والظن لا يعارض القطع " .
المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد :
قال ابن الصلاح : إن المتواتر لا يبحث عنه في علم الأثر .
وقال الجزائري في توجيه النظر : ما قاله ابن الصلاح من أن المتواتر لا يبحث عنه في علم الأثر مما لا يمترى فيه .
وقال بعض العلماء : ليس المتواتر من مذهب علم الإسناد ، إذ هو [3] علم



[1] ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله ؟ وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل " وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا - وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " ومثل قوله تعالى " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " ؟
[2] ص 9 .
[3] أي علم الإسناد .

نام کتاب : أضواء على السنة المحمدية نویسنده : محمود أبو رية    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست