ويجب الأخذ به من غير توقف في العقائد وهو دليلها .
و " خبر الآحاد " ويسمى أيضا خبر الواحد - هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر ، سواء أكان المخبر واحدا أم اثنين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة ، إلى غير ذلك من الأعداد التي لا يشعر بأن الخبر دخل بها في خبر المتواتر [1] . وهو يفيد الظن ويؤخذ به في العبادات والمعاملات ، ولا يؤخذ به في العقائد .
وفي شرح النوري على مسلم : أن الخبر ضربان ، متواتر وآحاد .
فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط ويخبرون عن حس غير مظنون ويحصل العلم بقولهم [2] ، والمختار الذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا ينضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة . وأما " خبر الواحد " فهو ما لم يوجد فيه شرط " المتواتر " سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر [3] ا ه . وفيه الصحيح ، وغير الصحيح ، وكل كتب الحديث تدخل في قسم " الآحاد " .
حكم المتواتر والآحاد :
إذا كان الخبر متواترا أفاد " العلم قطعا " ، وإذا كان خبر آحاد لم يفد العلم قطعا ، وقد يوجد في أخبار الآحاد ما تسكن إليه النفس .