" حدثنا عبيد الله بن جرير ثنا أمية بن بسطام ثنا معتمر بيان عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي الظهر عند دلوكها ، وكان يصلي العصر بين صلاتيهم : الظهر والعصر وكان يصلي المغرب عند غيوبها ، وكان يصلي العشاء - وهي التي يدعونها العتمة - إذا غاب الشفق ، وكان يصلي الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر ، فما بين ذلك صلاته " . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله ابن جرير وهو أبو العباس العتكي البصري ترجمه الخطيب ( 10 / 325 - 326 ) وقال : " وكان ثقة مات سنة 262 " . وهذه الطريق قال الهيثمي ( 1 / 304 ) : " رواه أبو يعلى ، وإسناده حسن " . وعزا الزيلعي ( 239 ) الفقرة الأخيرة منه إلى الامام أبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي من طريق محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر به بلفظ : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي الصبح حين يفسح البصر " وقال : " فقال : فسح البصر وانفسح إذا رأى الشئ عن بعد يعني به إسفار الصبح " . ( تنبيه ) هذا الحديث لا سيما على رواية لفظ احمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس ، والخروج منها في الاسفار . وهذا هو معنى الحديث الآتي : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . 258 - ( حديث : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " . رواه أحمد وغيره ) ص 72 . صحيح . وهو من حديث رافع بن خديج ، يرويه عاصم بن عمر بن قتادة عن عمود بن لبيد عنه . وله عن عاصم طرق : الأولى : محمد بن عجلان عنه . أخرجه أحمد ( 4 / 140 ) ثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه : " أصبحوا