" أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا أثوب الا في الفجر " . وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم ، وعله البيهقي بالانقطاع فقال : " هذا مرسل ، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم بلق بلالا . قلت : فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث . ثم قال البيهقي : " ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا في الفجر فكان يقول في أذانه : حي على الفلاح ، الصلاة . خير من النوم " والحجاج مدلس . 236 - ( دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال : " أخرجتني البدعة " ) . ص 66 . حسن . رواه أبو داود ( 538 ) وعنه البيهقي ( 1 / 424 ) والطبراني في " الكبير " ( 3 / 203 / 2 ) عن سفيان ثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال : " كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال : أخرج بنا فإن هذه . بدعة " . وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبي يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد في رواية الأثرم عنه : " روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة : إلى أن حديثه من رواية سفيان - وهو الثوري - حسن لا بأس ، قال عبد الحق الإشبيلي في " كتاب التهجد " ( ق 65 / 1 ) في قول البخاري في أبي ظلال : " مقارب الحديث " . " يربد أن حديثه بقرب من حديث الثقات ، أي لا بأس به " . والحديث علقه الترمذي ( 1 / 381 ) عن مجاهد به نحوه .