( فائدة ) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الصلاة ، يدعو إليها عودا بعد بدء . وهو بدعة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وان كانت فاشية في بعض البلاد . 237 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم " ) . ص 66 . ضعيف رواه أبو داود 514 ) والترمذي ( 1 / 383 - 384 ) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 265 - 266 ) والبيهقي ( 1 / 399 ) وابن عساكر ( 1 / 400 ) وأحمد ( 4 / 169 ) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال : " أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت ، فأراد بلال أن يقيم ، فقال سول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فذكره " . وقال الترمذي : " إنما نعرفه من حديث الأفريقي ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره ، قال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي " . وقد ضعف الحديث أيضا البغوي والبيهقي وأنكره سفيان الثوري كما بينته في " الأحاديث لضعيفة " ( رقم 5 3 ) . وله شاهد من حديث ابن عمر ، وإسناده ضعيف ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه : " هذا حديث منكر " . وقد أفصحت عن علته في المصدر السابق فليرجع إليه من شاء . 33 - ( قول جابر : " صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر والعصر بعرفة بأذان . إقامتين " . رواه مسلم ) . ص 66 .