أن أثوب في العشاء " . رواه . ابن ماجة ) . ص 66 . ضعيف . رواه . ابن ماجة ( 715 ) عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال به . ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي ( 1 / 378 ) والعقيلي في " الضعفاء " ( ص 26 ) وأحمد ( 6 / 4 1 ) بلفظ : " لا تثوبن في شئ من الصلوات إلا في صلاة الفجر " . وقال الترمذي : " لا نعرفه الا من حديث أبي إسرائيل الملائي ، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة . قلت : قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم في رواية لأحمد ، لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك ، فقد روى العقيلي عن البخاري قال فيه : " يضعفه أبو الوليد قال : سألته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم في الأذان ؟ فقال : سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة " . فالأولى أن يقال في حديثه هذا انه اضطرب فيه : فتارة قال : عن الحكم . وتارة : حدثنا الحكم وتارة : حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة " فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذي ، بل يتوقف في ذلك لاضطرابه فيه ولذلك قال فيه العقيلي : " في حديثه وهم واضطراب " . على أنه لم بتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذي ، فقال : أخرجه البيهقي ( 1 / 424 ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء انا سفينة عن الحكم بن عتيبة به . ورجاله ثقات لكنه منقطع كما يأتي . ثم أخرج البيهقي وأحمد ( 6 / 14 / - 15 ) عن علي بن عاصم عن أبي زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به بلفظ :