( 1 / 88 ) والطيالسي ( 2646 ) وأحمد ( 1 / 225 ) من حديث ابن عباس قال : " مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على قبرين فقال : أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ، قال : فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، ثم قال : لعلة أن يخفف عنهما ما لم ييبسا . والسياق لمسلم وفي رواية له : " لا يستنزه " وهي رواية أحمد وابن ماجة ورواية لأبي داود والنسائي ، وهي الموافقة لرواية المصنف وغرضه ، وقال الترمذي : " حسن صحيح " . 179 - ( قوله لعلي في المذي : " اغسل ذكرك " ) . ص 53 . صحيح . وتقدم تخريجه ولفظه برقم ( 108 ) . 180 - قول عائشة : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به . متفق عليه ) . ص 53 . صحيح . رواه مسلم ( 1 / 164 ، 165 ) وأبو عوانة ( 1 / 4 20 - 06 2 ) وأبو داود ( 371 ، 2 37 ) والنسائي ( 1 / 56 ) والترمذي ( 1 / 99 1 ) وابن ماجة ( 537 - 539 ) والطحاوي ( 1 / 29 ) والطيالسي ( 1401 ) وأحمد ( 6 / 35 ، 43 ، 67 ، 97 ، 101 ، 125 ، 132 ، 135 ، 193 ، 213 ، 239 ، 255 ، 263 ، 280 ) من طرق عنها . واللفظ لأحمد وأبى داود . ولم يروه البخاري خلافا لما ذكره المصنف ، وقد قال مجد الدين ابن تيمية في " المنتقى " : " رواه . الجماعة إلا البخاري " . وله عنها الغسل ، ويأتي قريبا . وفي رواية لأبي عوانة والطحاوي وكذا الدارقطني عنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كان يابسا ، وأمسحه أو أغسله - شك الحميدي - إذا كان رطبا . واسناده صحيح على شرط الشيخين ، وتردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر ، فان كل واحد منهما ثابت . أما الغسل . فأخرجه البخاري ( 1 / 64 ) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ،