( والترمذي وصححه وابن ماجة وغيرهم عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب ؟ فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء . قلت : وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة ، ففيه رد على البزار حيث قال : " لم يسمع منها " . وأما المسح فأخرجه أحمد ( 6 / 243 ) والبيهقي ( 2 / 8 41 ) من طريق أخرى عنها قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه . واسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه . 181 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لأسماء في الدم : " اغسليه بالماء " متفق عليه ) . ص 53 . صحيح . وقد تقدم تخريجه برقم ( 165 ) . وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها ، ولا يخفى بعده ، فإن الحديث خاص بدم الحيض ، ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق ، إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك ؟ ! 182 - ( لقول عائشة : " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الذم فتقصعه بريقها . - وفي رواية - تبله بريقها ثم تقعصه بظفرها ، رواه أبو داود ) ص 53 . صحيح . أخرجه أبو داود ( 358 ) من طريق مجاهد قال : قالت عائشة ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإن أصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قعصته بريقها . وعنده صحيح على خلاف في سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها . ثم أخرجه أبو داود ( 364 ) من طريق عطاه عنها قالت : قد كان يكون