3 - ومنها أيضاً في كتاب الزكاة في مسألة ما يجوز اخراجه من الزكاة قال ص 109 :
( وذكر شيخنا في مبسوطه فقال : ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها سواء كان الثمن سلعة أو حبّاً أو خبزاً .
قال محمّد بن إدريس : الحب والخبز هو الأصل المقوَّم وليس هو القيمة ، وانّما هذا مذهب الشافعي ذكره هنا ، فلا يظن بعض غفلة أصحابنا انّه مذهبنا ) .
4 - ومنها في كتاب الحج في باب تعيين وقت الوقوف بالمشعر الحرام قال ص 138 :
( وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إلى أنّ وقت المشعر ليلة العيد ، وهو مذهب المخالفين ، والأول هو المذهب وهو اختياره في نهايته ) .
5 - ومنها في كتاب الصلح وانّ الصلح عقد مستقل قال ص 170 :
( قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : هذه المسألة بناها شيخنا على مذهب الشافعي ، لأنّ الشافعي يقول : إنّ الصلح فرع البيع ، فذهب إلى قول الشافعي في هذه المسألة ، والصحيح خلاف ذلك ، وانّه يجوز الصلح على الثوب المذكور بالدينارين بغير خلاف بين أصحابنا الإمامية ) .
6 - وفي كتاب الصلح أيضاً في مسألة التنازع في جدار لأحد المتنازعَين عليه جذوع قال ص 170 :
( إذا تنازعا جداراً بين ملكيهما وهو غير متصل ببناء أحدهما ، وإنّما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع فانّه يحكم بالحائط لمن الجذوع له ، وبه قال أبو حنيفة ،