وقال الشافعي : لا يحكم بالحائط لصاحب الجذوع ، واختار قول الشافعي شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف ) .
7 - ومنها ما قاله في كتاب القضايا في باب سماع البيّنات وكيفية الحكم بها ص 195 :
( وإنّما فصّلنا ما فصّلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه ، وهي من فروع المخالفين ومذاهبهم فحكاها واختارها ، دون أن يكون مذهباً له أو لبعض مشيختنا ، ولا وردت به أخبارنا ، ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع : مبسوطه ومسائل خلافه ، وعادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين واختيار بعضها فليلحظ ) .
8 - وفي كتاب البيوع في مسألة بيع السلف قال ص 231 بعد أن نقل مسألتين من كتاب الخلاف للشيخ :
( قال محمّد بن إدريس : المسألة الأولى القول فيها هو الصحيح دون الأخيرة ، لأنّ الأخيرة اختار شيخنا رحمه الله فيها أحد قولي الشافعي ) .
وقال أيضاً بعد ذكر مسألة إذا كان السَلَم مؤجلاً فلا بدّ من ذكر موضع التسليم ، فإن كان في حمله مؤنة لا بدّ من ذكره وقد نقلها عن الشيخ الطوسي في مسائل خلافه ، قال ص 231 : ( قال محمّد بن إدريس : لم يذهب إلى هذا أحد من أصحابنا ، ولا ورد به خبرٌ عن أئمّتنا ( ، وإنّما هذا أحد قولي الشافعي اختاره شيخنا أبو جعفر رحمه الله ) .
9 - ومنها في كتاب المتاجر في مسألة بيع النخل بعد أن أطلع حكى عن الشيخ في مبسوطه فيما إذا كان قد أبّر فثمرته للبايع ، وإن لم يكن قد أبّر فثمرته للمشتري ، وكذلك إذا تزوّج بامرأة على نخلة