فكلّ مورد تواجدت شروط العمل بالخبر الواحد عمل به الشيخ وأفتى بمضمونه ، وكل مورد فقد تلك الشروط بقي على حاله خبر واحد لا يفيد علماً ولا عملاً .
أمّا الجانب الثاني من النقد والمؤاخذة على الشيخ الطوسي رحمه الله فهو موافقته في بعض الفتاوى لآراء الشافعي أو بقية المذاهب الأخرى ، فقد ذكر ذلك في كتابه كثيراً ونحن نكتفي بالإشارة إلى بعض الموارد :
1 - فمن ذلك ما قاله في كتاب الطهارة في باب غسل الأموات ص 34 فقال :
( وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : مسألة إذا أنزل الميّت القبر يستحب أن يُغطى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي . . . .
قال محمّد بن إدريس : ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه ، فالأصل براءة الذمة من واجب أو ندب ، وهذا مذهب الشافعي فلا حاجة بنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه . . . ) .
2 - ومنها في باب وقت وجوب الزكاة ولزوم الحول وعدم تبدل الجنس الزكوي في مدة الحول قال ص 104 :
( وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في بعض تصنيفاته : إن بادل بجنسه ، بنى على الحول المبدل ، وإن بادل بغير جنسه فلا يبني على الحول المبدل .
والصحيح ما قلناه لأنّ هذه الطريقة - طريقة الشيخ - تفريع المخالف ومقالته ذكره في المبسوط ومسائل الخلاف ، ومن المعلوم أنّه رحمه الله يذكر في هذا الكتاب أقوال المخالفين ، ولا يميّز قولنا من قولهم ) .