وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد ، وذهب في جمله وعقوده إلى ما ذكرناه أولاً واخترناه ، وإنّما أورد ما ذكره في نهايته من طريق أخبار الآحاد إيراداً لا اعتقاداً وعملاً .
7 - وفي مسألة مصرف زكاة الفطرة فقال في ص 109 :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز أن يعطى مكلفها المستضعفين من غيرهم ، ولا يجوز اعطاؤها لمن لا معرفة له به إلا عند التقية أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة ا ه .
وهذا غير واضح بل ضد الصواب ، والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده من انّه لا يجوز أن تعطى إلا لمستحق زكاة المال ، فان لم يوجد عزلت وانتظر بها مستحقها ، وإنّما أورده إيراداً من طريق أخبار الآحاد دون الاعتقاد منه والفتيا .
8 - وفي المسألة السابقة أيضاً :
وقال في نهايته أيضاً : والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة مواضعها .
قال محمّد بن إدريس : والأصل ما قدّمناه فلا يجوز العدول عنه بغير دليل ، وما ذكره من طريق أخبار الآحاد فأورده إيراداً لا اعتقاداً .
9 - وفي كتاب الحج في تحقيق معنى الاستطاعة واختلاف الفقهاء في شرائطها قال :
قال محمّد بن إدريس : والذي يقوى في نفسي وثبت عندي ، وأختاره وأفتي به ، وأعتقد صحته ما ذهب إليه السيد المرتضى واختاره لأنّه إجماع المسلمين قاطبة إلا مالكاً ، فإنّه لم يعتبر الراحلة ولا الزاد إذا كان ذا صناعة يمكنه الاكتساب بها في طريقه . . . .
فأمّا ما ذهب إليه الفريق الآخر من أصحابنا - وقد عدّ منهم الشيخ الطوسي رحمه الله - فإنّهم يتعلّقون بأخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً ، ولا يخصّص بمثلها القرآن ، ولا يرجع عن ظاهر التنزيل بها .