فقال : ( ولا اعتبار بالعوام العثر [1] الذين لا نظام لهم ولا تحصيل عندهم ، فإنّ فساد كلّ صناعة من جهة الأدعياء وقلّة الصرحاء ، فطلاب الفقه كثير ، ومحصّلوه قليل ، وخصوصاً اليوم . . . وأهل عصرنا رضوا بالاسم دون المسمى ) [2] .
ومن هنا نشأ الاختلاف بين المصنّف وبين الشيخ الطوسي ومن وافقه وشايعه في كثير من المسائل الشرعية في مجالي الفقه والأصول ، مع اتفاقهم في المبنى مثلاً على عدم الاعتماد على أخبار الآحاد إذا انحصر الدليل بها ، ولكن اختلفوا بالتالي في موارد جواز العمل بها عند توافر شروط الجواز التي تقدّمت الإشارة إليها .
وإلى القارئ نماذج مما تحامل فيها المصنّف على الشيخ الطوسي في خصوص مسألة العمل بأخبار الآحاد ، خصوصاً فيما أورده في كتابه النهاية ، فقد أشاع المصنّف في نقد ذلك ما ردده كثيراً ، بأنّ الشيخ أورد ذلك في كتابه إيراداً لا اعتقاداً ، وانّه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً . . . .
فقال المصنّف رحمه الله :
1 - في مسألة ثبوت الهلال بالشهادة قال في ص 86 :
وقد بيّنا أنّه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد ، لأنّها لا تثمر علماً ولا عملاً ، والعمل بها خلاف مذهب أهل البيت ( ؟
2 - وقال في كتاب الصوم ص 90 في مسألة قضاء الصوم المنذور بعد تحرير الأقوال :