وجملة القول في أحكامه وشروطه ، ثم فصلاً آخر ذكر فيه القرائن التي تدلّ على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم ، وانتهى إلى القول :
( فمتى تجرّد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبراً واحداً محضاً ، ثم ينظر فيه فإن كان ما تضمّنه هذا الخبر هناك ما يدلّ على خلاف متضمّنه من كتاب أو سنّة أو إجماع وجب اطراحه والعمل بما دل الدليل عليه ) .
ثم استمر في ذكر بقية أحكام الخبر الواحد فراجع عدّة الأصول ( 1 : 36 55 ط حجرية ) ، ولم يكن كتاب عدّة الأصول هو الكتاب الوحيد الذي يمثّل رأي الشيخ الطوسي في تلك المسألة ، فقد ذكر في مقدمة كتابه الاستبصار جواز العمل بخبر الواحد أيضاً ، وذكر وجوه المعارضات والترجيح بين أخبار الآحاد ، بل انّ له كتاباً خاصاً في العمل بخبر الواحد وبيان حجيته [1] .
وبعد هذا العرض لخلاصة رأي الشيخ الطوسي ، أفليس من المستغرب أن يتحامل المصنّف على الشيخ الطوسي في المسائل التي أفتى بها الشيخ الطوسي ، وكان مستنده - في رأي المصنّف - هي أخبار الآحاد ، لأنّه لا يرى العمل بها ؟ ! وخلاصة رأيه يبدو من مقدّمة كتاب السرائر فإنّه بعد أن استعرض أدلّة الأحكام في أول كتابه ، وانتهى إلى نقل كلام الشريف المرتضى قدس سره بطوله ، والذي ساوى فيه بين القياس وأخبار الآحاد في المنع من العمل بهما قال :
( فعلى الأدلّة المتقدّمة أعمل وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى ، ولا ألتفت إلى سواد مسطور ، وقول بعيد عن الحق مهجور ، ولا أقلّد إلا الدليل الواضح ، والبرهان اللائح ، ولا أعرّج على أخبار الآحاد ، فهل هدم الإسلام إلا هي ) [2] .