( نِسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ( يتضمّن إضافة الملك ، إمّا بالعقد أو بملك اليمين ، فلا يدخل فيها من لا يملك وطأها ، غير انّ قوماً من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد والملك بالسنّة والأخبار المروية في ذلك ، وفيه خلاف بين الفقهاء [1] .
8 وذكر في كتاب النكاح في حكم عقد المسلم على الكافرات فقال :
( وقد روي رواية شاذة انّه يكره وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيراداً لا اعتقاداً ، ورجع عن ذلك في كتابه التبيان في تفسير قوله تعالى :
( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ( [2] فإنّه قال : فأمّا المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعاً ، وشيخنا المفيد في مقنعته يحرّم ذلك ولا يجوّزه ، والصحيح الذي لا خلاف فيه . . . .
9 وذكر في كتاب النكاح في حكم العقد على الأمة وعنده حرة فقال :
( ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها . . . ، وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان : من شرط صحة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء أن لا يكون عنده حرة ، وهكذا عندنا إلا أن ترضى الحرّة بأن يتزوّج عليها أمة ، فإن أذنت كان العقد صحيحاً عندنا ، ومتى عقد عليها بغير إذن الحرّة ، كان العقد على الأمة باطلاً .