6 ذكر في كتاب البيع في بيان حكم السوم على السوم معنى السوم فقال :
وقال شيخنا أبو جعفر في تفسير القرآن في تفسير قوله تعالى : ( وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ( [1] أي تزعمون يقال : أسمت الإبل إذا رعيتها ، وقد سامت تسوم فهي سائمة إذا رعت ، وأصل السوم الإبعاد في المرعى ، والسوم في البيع الارتفاع في الثمن [2] .
وقال في موضع آخر من التبيان : أصل السوم مجاوزة الحد ، فمنه السوم في البيع ، وهو تجاوز الحد في السعر إلى الزيادة ، ومنه السائمة من الإبل ( الراعية ) لأنّها تجاوز حد الاثبات للرعي ، هذا آخر كلام شيخنا في التبيان في معنى السوم .
فصحّ ما قلناه : انّه الزيادة والارتفاع في الثمن .
7 وذكر في كتاب النكاح في حكم أمّ المزني بها وابنتها فقال : والأظهر والأصح من المذهب انّ المزنيّ بها لا تحرم أمها ولا ابنتها ، للأدلّة القاهرة من الكتاب والسنّة والإجماع .
وهذا المذهب الأخير مذهب شيخنا المفيد ، والسيد المرتضى ، والأول الحرمة مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ومسائل خلافه ، وإن كان قد رجع عنه في التبيان في تفسير قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ( [3] الآية ، فقال : وأمّا المرأة التي وطأها بلا تزويج ولا ملك يمين فليس في الآية ما يدلّ على أنّه يحرم وطء أمها وبنتها ، لأنّ قوله : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ( وقوله :