والإجماع فغير حاصل عليه . وكذلك تعمد القيء . . . .
7 - 8 - قال في ص 288 في كتاب النكاح :
وإذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها قبل التسع ، لم يحل له وطؤها أبداً ، وهو بالخيار بين أن يطلّقها أو يمسكها ، ولا يحل له وطؤها أبداً ، وليس بمجرد الوطء تبين منه ، وينفسخ عقدها كما يظن ذلك من لا يحصّل شيئاً من هذا الفن ، ولا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب .
9 - قال في ص 304 من كتاب النكاح :
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل والزوج موسراً به ، قادراً على أدائه وطالبته به قبل الدخول بها ، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع بعد ذلك ، فان امتنعت بعد استيفاء مهرها كانت ناشزاً ، ولم يكن لها عليه نفقة ولا سكنى ولا كسوة .
هذا ولقد قرأنا عن ابن إدريس ما في زبر الأولين بعض ما تيسّر لنا الاطلاع عليه ، وذكرنا ما عندنا فيه ، ولم أتجاوز إلا ما ذكره السيد ابن طاووس في المواسعة والمضايقة التي كتبها رداً على ابن إدريس ، وقد ذكر فيها ما يشمّ من القدح في ابن إدريس ، لكن كلّ ما ذكره هو من المنامات التي ساقها قدس سره وقد رآها غيره ، وهي على جلالة قدر الرائين تبقى منامات لا يمكن ترتيب الأحكام عليها .
وسيأتي من ابن إدريس في مسائله بحث مسألة في الأوامر التي يؤمر بها النائم من نبيّ أو إمام إذا رآه في المنام ، وقد انتهى في جوابها إلى أنّه لا يجب عليه في ذلك بحال من الأحوال ، وهو بالخيار في الإتيان بالندب ، فإن لم يفعل فغير حرج في ذلك ولا مخلّ بواجب .
ثم انّ كلّ ما تقدّم ليس بشيء إزاء ما قاله الشيخ حسين بن شهاب الدين