responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


2 - قال بنجاسة ولد الزنا لأنّه اعتبره كافراً حيث قال في نقد قول الشيخ في الخلاف : مسألة ولد الزنا يغسّل ويصلّى عليه ، قال ابن إدريس : وولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلّة أيضاً بلا خلاف ، وهذا ممّا يؤاخذ عليه ابن إدريس .
3 - قال في ص 17 في كيفية الوضوء : وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، وعند بعض أصحابنا : انّ البدأة في الغسل من المرافق لا يجوز خلافه ، فمتى خالفه وجب عليه الإعادة ، والصحيح من المذهب انّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة ، حتى جاء بلفظ الحظر ، لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجيئ بلفظ الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب جاء بلفظ الوجوب ، كما جاء عنهم ( : انّ غسل الجمعة واجب ، لما كان شديد الاستحباب ، لأنّه لا دليل على الحظر ، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب وخلافه مكروه ، لأنّه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف .
4 - قال في ص 108 في كتاب الزكاة في أواخر باب وجوب زكاة الفطر ومن تجب عليه : كما يجب أن يخرج عن الضيف مضيّفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسراً .
5 - قال في ص 115 في كتاب الخمس والغنائم في أواخر مبحث قسمة الغنائم والأخماس : وهؤلاء الذين يستحقون الخمس هم الذين قدّمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة ذكراً كان أو أنثى . . . واليتامى وابن السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى ، لأنّ الظاهر يتناولهم .
6 - قال في ص 85 في كتاب الصوم في باب حقيقة الصوم الخ .
والحقنة بالمائعات : فقد اختلف في ذلك ، من أصحابنا من يوجب القضاء فحسب ، ومنهم من لا يوجب ، وهو الذي أراه وأفتي به ، لأنّ الأصل براءة الذمة

نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست