ونجده يتحامل على ابن البرّاج لما قاله في كتابه جواهر الفقه في مسألة من باع جارية حبلى بولد حرّ حيث يقول : وابن البرّاج من أصحابنا نظر في هذه المسألة في المبسوط ظنّها اعتقاد شيخنا أبي جعفر فنقلها إلى جواهر الفقه - كتاب له - وعمل بها واختارها ، تقليداً لما وجده في المبسوط من المسطور المذكور .
وما أستجمل لهذا الشيخ الفقيه مع جلالة قدره ، مثل هذا الغلط ، والتقليد لما يجده في الكتب ، ويضمّنه كتبه ، وهذا قلّة تحصيل منه لما يقوله ويودعه تصانيفه .
وانّما ذكرت هذه المسألة عنه على غثاثتها لشهرتها عند من يقف على جواهر الفقه ، وانّها عندهم كالصحيح من القول فذكرتها دالاً على عوارها [1] .
وكرر القول في باب ابتياع الحيوان ، فقال في مسألة من اشترى شيئاً من الحيوان ، وكان حاملاً من الأناسي وغيره ولم يشترط الحمل ، كان ما في بطنه للبايع دون المبتاع بمجرد العقد ، فان اشترط المبتاع كان ذلك له ، وقد ذكرنا انّ شيخنا أبا جعفر قال في مبسوطه : انّ البائع لا يجوز له أن يشترط الحمل ، لأنّه كعضوٍ من أعضاء الحامل ، وكذلك قال ابن البرّاج في جواهر فقهه ، وبيّنا أنّ هذا مذهب الشافعي لا اعتقاد شيخنا أبي جعفر ، لأنّه يذكر في كتابه المشار إليه مذهبنا ومذهب غيرنا .
فابن البرّاج ظن انّه اعتقاد شيخنا أبي جعفر ومذهبه فقلّده ، ونقله وضمّنه كتابه جواهر الفقه [2] .
ولم يكن ابن البرّاج في نظر المصنّف إلا مقلداً للشيخ الطوسي .