بيع تفوت فيه الصلاة يوم الجمعة فإنّه بيع حرام لا يجوز ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه [1] .
قال محمد بن إدريس : وهذا الذي ذكره في تبيانه دليل على رجوعه عمّا قال في نهايته ، ووفاق لما اخترناه .
3 ذكر في كتاب الزكاة في المواشي التي هي سائمة في بعض الحول وغير سائمة في بعضه الآخر : فحكى قول الشيخ الطوسي في كتابيه المبسوط والخلاف : فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، ثم قال في المبسوط : وإن قلنا لا تجب فيها الزكاة كان قوياً لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع ، والأصل براءة الذمة .
قال محمد بن إدريس : نعم ما قال شيخنا أخيراً ، فإنّ ما قوّآه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، وما قاله في هذه المسألة أضعف وأوهن من بيت العنكبوت .
4 وأيضاً في كتاب الزكاة في مسألة إحياء الأرضين قال : فأمّا ما به يكون الإحياء :
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لم يرد الشرع ببيان ما يكون احياءاً دون ما لا يكون غير انّه إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ( ولم يوجد في اللغة معنى ذلك ، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة مما عرفه الناس إحياءاً في العادة كان إحياءاً وملك به الموات ، كما انّه عليه السلام قال : ( البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ( وانه نهى عن بيع ما لم يقبض ، رجع في جميع ذلك إلى العادة . هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله ونعم ما قال ، فهو الحق اليقين ،