3 - وقال في مسألة التمسّك بالإجماع على انّ الحكم فيما لم ينص على تحريمه هو البراءة في ص 202 : ( وممّن ادعى اتفاق المحصّلين عليه الحلي في أول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنّة والإجماع ، انّه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مآخذ الشريعة التمسّك بدليل العقل ا ه ، ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة ) .
4 - وقال في مسألة انّ مستند الاستصحاب إن كان هو الأخبار فالحكم الثابت به ظاهري ، أو العقل فهو من الأدلّة الاجتهادية ، في ص 319 قال بعد أن عدّ جماعة تمسّكوا بالأخبار : ( نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين ، وهذه العبارة ظاهرة في أنّها مأخوذة من الأخبار ) .
5 - وقال في مسألة عدم اعتبار الشك بعد اليقين وأنّه ملغى : ( وأول من صرّح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال : والتحقيق انّه إذا فرغ من الوضوء متيقناً للإكمال ثم عرض له الشك ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء لصحيحة زرارة : لا تنقض اليقين أبداً بالشك اه ، ولعله قدس سره تفطن له من كلام الحلي في السرائر حيث استدلّ على المسألة المذكورة بأنّه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها ، وليس ينقض الشك إلا اليقين ) .
ونكتفي بهذا المقدار من الشواهد ، وهي تدلّ على بقاء آرائه حيّة تعيش في أذهان الفقهاء والمحققين في مجالي الفقه والأصول ، ويودعونها مصنفاتهم بالتأييد أو المناقشة ، وما ذكرناه حتى الآن من موقفه مع الشيخ الطوسي قد يعكس له صورة في ذهن القارئ بأنّه الرجل المتطاول في نقده ، والمتجاوز عن