أو كقوله : وقد خبط بعض المتأخّرين [1] .
ولعل أبلغ حجة موقفه في كتاب الخمس حيث قال :
( وبعض المتأخّرين يستسلف صحة الدعوى مع انكاره العمل بخبر الواحد ، فيحتج لقوله [2] ، يدّعي إجماع الإمامية ، وذلك مرتكَب فاحش ، إذ هو يقول إنّ الإجماع إنّما يكون حجة إذا عُلم أنّ الإمام عليه السلام في الجملة ، فان كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه ، فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم ) [3] .
وقوله في كتاب الحج :
( وأنكر بعض المتأخّرين النيابة عنه - الأب المخالف - أيضاً وزعم انّ الاجماع على المنع مطلقاً [4] ، ولست أدري الإجماع الذي يدعيه أين هو ؟ والتعويل انّما نقل عن الأئمّة ( ، والمنقول عنهم خبر واحد لا غير ، مقبول عند الجماعة ، وهو يتضمّن الحكمين معاً ، فقبول أحدهما ورد الآخر ، ودعوى الاجماع على ما قبله تحكّمات مرغّب عنها ) [5] .
ولنكتف بهذا المقدار مما ناقش المحقق فيه المصنّف في مجال الفقه ، وأما ما تعرّض له فيه في مجال الأصول فهو ما قاله في كتابه معارج الأصول : 116 في مبحث النسخ : ( وقال بعض المتأخّرين : الاجماع لا يكون إلا إتفاقاً ، ولا يكون إلا عن مستند قطعي ، فيكون الناسخ ذلك المستند لا نفس الإجماع ) .