الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني رحمه الله ، قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة ، وابن جمهور ضعيف جداً ، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال ، فأين الاجماع وأين الأخبار المعتمدة ؟ ، ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه ) [1] .
4 - ومن ذلك ما في كتاب الطهارة أيضاً في أحكام الأموات ص 86 قال : ( وبعض المتأخّرين عاب على الشيخ رحمه الله حكاية القاء يد عبد الرحمن بن عتاب بمكة وقال : قد ذكر البلاذري انّها وقعت باليمامة وهو الصحيح ، إذ البلاذري أبصر بهذا الشأن . وهو اقدام على شيخنا أبي جعفر رحمه الله وجرأة من غير تحقيق ، فانّا لا نسلّم أنّ البلاذري أبصر منه ، بل لا يصل غايته ، والشافعي ذكر انّها ألقيت بمكة ، واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر من الصحابة ، ولا يقول أحد أنّ البلاذري أبصر من الشافعي في النقل ، وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه . نعم يمكن أن يقال للشافعي كما روي انّها ألقيت بمكة فقد روي أنّها ألقيت باليمامة ) إلى آخر كلامه .
أقول : وسيجيئ في كتاب السرائر - في تحرير هذه المسألة ما أشار إليه المحقق رحمه الله ، وقد ذكرنا في الهامش انّ مصعب بن الزبير ذكر أيضاً انّ يد عبد الرحمن أصيبت باليمامة ، كما انّ المسعودي أيضاً ذكر ذلك ونسبه إلى القيل بعد أن ذكر انّها أصيبت بمنى ، أمّا الطبري فقد ذكر انّها وقعت بالمدينة فراجع .
5 - ومن ذلك ما في كتاب الطهارة في أحكام الأموات حيث قال : ( وقال بعض المتأخّرين : ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه على مسطور فأحكيه ، والأصل براءة الذمة من واجب وندب ، وهذا مذهب الشافعي فلا حاجة إلى موافقته [2] .