هذا إجماعاً غلط ، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الإمام فيهم ، فكيف بدعوى الثلاثة والأربعة ) .
أقول : لما كان الإجماع حجة إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم ، وليس دليلاً قائماً بنفسه ، إجماعاً عند الشيعة بين الأخباريين والأصوليين ، ولما كان كدليل كاشف مستقل ، فقد أفرده الأصوليون عنواناً مستقلاً ، خلافاً للأخباريين ، وما دام كونه كاشفاً ، ولا يوجد عدد لحصوله ، فلو تم معرفة رأي الإمام بثلاثة أو أربعة ، فلمن تم ذلك عنده له أن يراه إجماعاً محصّلاً ، وقد يكون الشيخ الطوسي أطلق ذلك - الإجماع - بناء على ما قلناه ، إذا لاحظنا عصره وقلّة العلماء المجتهدين فيه ، وأمكن له استقراء آرائهم ، وكون لا يحصل مثل ذلك لابن إدريس ، لا يعني امتناع حصوله لغيره .
2 - ومن ذلك قوله في كتاب الطهارة في مسألة منزوحات البئر من اغتسال الجنب ص 17 : ( وكأنّي بضعيف مكابر يقول هذا اجماع وذاك مختلف فيه ) ا ه .
أقول : فهو وإن لم يصرح باسمه ، لكن فيما أظن يريد به المصنّف الذي قال في هذه المسألة : ولولا الإجماع على الارتماسي لما كان عليه دليل [1] .
3 - ومن ذلك قوله في كتاب الطهارة في مسألة غسالة الحمام ص 23 :
( وبعض المتأخّرين قال : وغسالة الحمام وهو المستنقع لا يجوز استعمالها على حال ، وقال : هذا إجماع ، وقد وردت به أخبار معتمدة قد أجمع عليها ، ودليل الاحتياط يقتضيها ، ونقل لفظ ( يه ) - من لا يحضره الفقيه - وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه رحمه الله ، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك