4 في كتاب التجارة والبيوع في باب ضروب المكاسب قال : وذكر شيخنا في نهايته : انّه لا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف ، وقد نقط بخط الخاء بنقطة واحدة والفاء بنقطة واحدة .
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : الخِفاف ليس هي من السلاح ، فإن أراد التخفاف والجمع التخافيف فهي من آلة السلاح ، قال أبو علي النحوي الفارسي : التاء زائدة في التخفاف ، فعلى قول أبي علي مع سقوط الفاء يصير الخفاف ، فيستقيم أن يكون من آلة الحرب ، وإن كان روي في أخبارنا أورده شيخنا في الاستبصار : وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال : بعهما ، ما يكثر من الدروع والخفّين ، فشيخنا في نهايته ما أراد إلا الخفاف جمع خفّ على لفظ الخبر إلا أنّه ليس من آلة السلاح ، بل التخفاف من السلاح الذي يكنّ ، وأسقطت التاء الزائدة على ما قال أبو علي النحوي فصار الخفاف وهو الذي يقتضيه الكلام .
5 في كتاب الأيمان في أقسام الكفّارات وأحكامها : قال محمّد بن إدريس رحمه الله شيخنا أبو جعفر في نهايته جمع الصاع على أصع فقال : كفّارة من تزوج بامرأة في عدتها خمسة أصع من دقيق ، وإنّما جمع الصاع أصوع ، قال الأصمعي : العامة تخطئ فتقول ثلاث أصع ، وإنّما يقال ثلاث أصوع ، وقد يذكر الصاع ويؤنث ، فمن أنّثه جمعه على أصوع ، ومن ذكّره جمعه على أصواع .
6 في كتاب الصيد والذبائح قال : وقال شيخنا في مبسوطه : قد بيّنا أنّ حشرات الأرض كلّها حرام كالحية . . . وعدّد أشياء وقال : وكذلك اللحكا وقيل اللحكة ، وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل ، فإذا رأت الإنسان غاصت وتغيب فيه ، وهي صقيلة ، ولهذا تشبّه أنامل العذارى بها ، فهو حرام هذا آخر كلامه رحمه الله .