الخطب في ذكره لما في ( الخلاف ) من شاهد على نقد منهجية الشيخ في كتاب المزارعة حيث شنّها حملة شعواء ، وبلغة جافة تجاوزت حدود الصراحة إلى الصرامة ، فاقرأ ماذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله ولماذا حمل عليه ابن إدريس ؟
فقد ذكر في أحكام الأرضين في المزارعة فقال : وشيخنا أبو جعفر لم يذكر في كتاب المزارعة في مسائل خلافه إلا المسألة الأولى فحسب ، وجميع الكتاب في الإجارة ، قال في المسألة الأولى : المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقلّ أو أكثر بعد أن يكون سهماً مشاعاً جائزة .
ثم قال في المسألة الثانية : يجوز إجارة الأرضين للمزارعة .
ثم قال : مسألة يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمناً من ذهب أو فضّة أو طعام .
ثم قال : مسألة إذا أكراه أرضاً ليزرع فيها طعاماً صحّ العقد .
ثم قال : مسألة إذا أكرى أرضاً للزراعة .
ثم قال : مسألة إذا أكرى أرضاً للغراس .
ثم قال : مسألة إذا أكرى أرضاً على أن يزرع فيها ويغرس .
ثم قال : مسألة إذا أكراه أرضاً سنة للغراس .
ثم قال : مسألة إذا استأجر داراً أو أرضاً .
ثم قال : مسألة إذا اختلف الكري والمكتري في مقدار النفقة أو قدر الأجرة .
ثم قال : مسألة إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها . . . .