responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 114


قال محمّد بن إدريس : لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة أنّ الحنطة والشعير جنسان مختلفان ، أحدهما غير الآخر حساً ونطقاً ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك ، فمن ادّعى أنّهما جنس واحد أو كالجنس الواحد يحتاج إلى أدلّة قاطعة للأعذار ، من اجماع منعقد ، أو كتاب ، أو سنة متواترة ، ولا اجماع على ذلك ، ولا نص في كتاب الله تعالى ، ولا سنّة مقطوعاً بها متواترة ، وقد قلنا انّ أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملاً ، ولا يخص بها الإجماع ولا الأدلّة .
ثم لم يذهب إلى هذا القول غير شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله وشيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته ، ومن قلّده في مقالته وتبعه في تصنيفه ، بل جلّ أصحابنا المتقدّمين ، ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين ( لم يتعرضوا لذلك ، بل أفتوا وصنفوا ، ووضعوا في كتبهم ، انّه إذا اختلف الجنس فلا بأس بيع الواحد بالاثنين من المكيل والموزون على العموم وإلإطلاق .
أقول : وأطال الكلام في التعقيب على ذلك فيراجع .
5 في كتاب التجارة والبيوع في باب العيوب الموجبة للرد في بيع الشاة المصراة إذا ردّها بعد حلبها رد الحليب ان كان موجوداً وإلا مثله وإلا قيمته ذكر المسألة ثم حكى عن الشيخ قوله : ( ( قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : عوض اللبن الذي يحلبه من المصراة إذا أراد ردّها صاع من تمر أو صاع من برّ ، وإن أتى على قيمة الشاة واستدلّ على ذلك باجماع الفرقة وأخبارهم .
قال محمّد بن إدريس : والأول هو الصحيح وإليه يذهب رحمه الله في نهايته . . . فأمّا ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه من دليله فعجيب ، من أجمع من أصحابنا على ذلك ؟ وأي اجماع للفرقة على ما قاله ؟ ولا لها خبر ورد بذلك ، وما وجدت

نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست