2 وقال شيخنا في مبسوطه : ( يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز عن غيره بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر فوقها ، على الأب والأخ ، فأمّا غيرهما فلا يجوز على حال ) فتعقّبه بقوله :
قال محمّد بن إدريس : لم يذهب إلى هذا سواه رحمه الله ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا : انّه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله ، سواء كان على الأب أو الأخ ، أو غيرهما ، لأنّ ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك ، فيجب إطراحه لئلاّ يكون الفاعل له مبدعاً ، لأنّه اعتقاد جهل .
3 وفي كتاب الحج في كيفية الإحرام قال : الأحرام فريضة لا يجوز تركه ، فمن تركه متعمّداً فلا حج له ، وإن تركه ناسياً كان حكمه ما قدّمناه في الباب الأول إذا ذكر ، فإن لم يذكر أصلاً حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا ، والذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا يجزيه وتجب عليه الإعادة لقوله عليه السلام : ( الأعمال بالنيّات ( وهذا عمل بلا نيّة ، فلا يرجع عن الأدلّة بأخبار الآحاد ، ولم يورد هذا ، ولم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، فالرجوع إلى الأدلّة أولى من تقليد الرجال .
4 في كتاب المتاجر والبيوع في باب الربا وأحكامه في بيع الجنس بالجنس مثلاً بمثل ، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيها نقداً ونسيئة إلا الدراهم والدنانير والحنطة والشعير فإنّه لا يجوز بيع دينار بالدراهم نسيئة ويجوز ذلك نقداً بأي سعر كان ، وكذلك الحكم في الحنطة والشعير ، فإنّه لا يجوز التفاضل فيهما لا نقداً ولا نسيئة لأنّهما كالجنس الواحد . هذا آخر كلام شيخنا رحمه الله .