responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


العبد المأمور إذا كان عاقلاً مميزاً وجب عليه القود دون السيد ، وإن كان غير عاقل ولا مميّز وجب على السيد الآمر القود دون العبد . . . ) .
15 - وفي كتاب الديات في باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك قال ص 440 : ( وقال شيخنا في نهايته : يجب عليه - على من أتلف لغيره ما يقع عليه الذكاة - قيمته يوم أتلفه ويسلّم إليه ذلك الشيء ، أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفاً وكونه حيّاً ، وشيخنا قد رجع عن ذلك في مبسوطه ) .
16 - وفي كتاب الحدود قال في ص 475 : ( إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فان شهدوا عليه بالسرقة الأولى وأمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله بالسرقة الأخيرة على ما بيّناه ، هذا عند أصحابنا برواية رويت أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وقوّاها في مسائل خلافه ، وضعّفها إلا انّه رجع عن ذلك كلّه في مبسوطه .
النقطة الرابعة : في نقد ابن إدريس للشيخ في انفراده بفتاوى لم يُسبق إليها من قبل وقد تكرر ذلك في عدة موارد ، وإلى القارئ بعض الشواهد :
1 ذكر في كتاب الطهارة في أحكام الأموات نقلاً عن الشيخ الطوسي رحمه الله قوله في المبسوط : ( ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة ) فتعقبه ابن إدريس بقوله ناقداً :
قال محمّد بن إدريس : لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ، ولا وضعه في كتابه ، وإنّما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم ، وأيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء اخوانه ، والدعاء لهم والتسليم عليهم ، واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه ، ثم قال :

نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست