الغداف . . . إلى أن قال : وأمّا الرابع فهو غراب الزرع . . . فإنّ الأظهر من المذهب انّه يؤكل على كراهية ، دون أن يكون لحمه محظوراً ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فانّه قال بتحريم الجميع ، وذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع .
12 - وفي كتاب الوصايا في مسألة لو باع الوصي شيئاً من التركة لمصلحة الورثة وأراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان ، هكذا قاله الشيخ الطوسي في نهايته ، وردّ عليه المصنّف إلى أن قال : ( إلاّ أنّ شيخنا أبا جعفر رحمه الله رجع عمّا ذكره في نهايته وقال بخلافه في مسائل خلافه ) .
13 - وفي كتاب الفرائض في مسألة ميراث الزوجة من نفس تربة الرباع والمنازل قال : ( فأمّا إذا كان لها منه - الميت - ولد أعطيت سهمها من جميع ذلك على قول بعض أصحابنا . . . وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته إلا انّه رجع عنه في استبصاره ) .
14 - وفي كتاب الحدود في مسألة لو أمر السيد عبده بقتل غيره قال المصنّف : ( والذي يقوى عندي في ذلك انّه إن كان العبد عالماً بأنّه لا يستحق القتل أو متمكناً من العلم فعليه القود دون السيد ، وإن كان صغيراً أو مجنوناً فانّه يسقط القود وتجب فيه الدية على السيد . . . وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته . . . وجب على العبد القود دون سيده ، ويحبس المولى ما دام حيّاً ، ثم قال : وقد روي انّه يقتل السيد ويستودع العبد السجن .
والمعتمد على ما قلناه . هذا قوله في نهايته وفي استبصاره ، وذهب في مسائل خلافه إلى ما اخترناه نحن وقوّيناه . . . وذهب شيخنا في مبسوطه : إلى أنّ