responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


استدل بإجماع الفرقة ، إلا انّه عاد في آخر الاستدلال إلى الحق ، ورجع عمّا صدّره ، ونقض ما بناه أولاً ولم ينقض ما استدلّ به أخيراً ) .
8 - وفي كتاب البيوع في المسألة نفسها في السَلَم في مسوك - جلود - الغنم قال بعد أن حكى عن الشيخ ما قاله في كتابه النهاية : 230 ( قال محمّد بن إدريس : هذا غير واضح ولا مستقيم من وجوه - ثم بيّن تلك الوجوه وختم ذلك بقوله - : وقد رجع شيخنا عمّا ذكره في نهايته في مبسوطه ) .
9 - وفي كتاب المتاجر في المضاربة في مسألة معنى الشرط للعامل في الربح هل يلزم أم لا ؟ قال : ( واختلفت أقوال أصحابنا في تصانيفهم في معنى الشرط للعامل في الربح هل يلزم أم لا ؟ فبعض يذكر انّه يستحق ما وقع الشرط عليه من الربح ، وبعض يذكر انّه لا يستحق ذلك ، بل يجب له أجرة المثل دون ما وقع عليه الشرط من الربح ، ويجعل القول الأول رواية ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته ، ورجع عنه في مبسوطه ومسائل خلافه واستبصاره ) .
10 - وفي كتاب العتق والتدبير والمكاتبة في مسألة عتق أحد الشريكين نصيبه من العبد مضارة لشريكه الآخر ( قال الشيخ الطوسي رحمه الله ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسراً ، وإن لم يكن موسراً ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلاً ، وإذا لم يقصد مضارته بذلك بل قصد به وجه الله تعالى لم يلزم شراء الباقي وعتقه ، بل يستحب له ذلك ، فإن لم يفعل استسعي العبد في الباقي . . . ثم تعقّب المصنّف كلام الشيخ إلى أن قال : والدليل على ما قلناه عنه أنّه رجع في مبسوطه عن هذا ) .
11 - وفي كتاب الصيد والذبائح في مسألة ما يستباح أكله قال في ص 367 : ( والغربان على أربعة أضرب : ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها وهي :

نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست