responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


وقال بعد كلام له : وقال - الشيخ - في مبسوطه : والارتماس في الماء على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال لا يفطر مع ما قال في استبصاره من أنّه ما وجدت به حديثاً وفي هذا تناقض ظاهر ، وقول غير واضح ، ا ه‌ .
4 - وفي كتاب الصوم في مسألة ثبوت الهلال بشهادة شاهدين ، حتى فتاوى الشيخ الطوسي في كتابه النهاية وكتابه الجمل والعقود وكتابه المبسوط وكتابه الخلاف قال ص 86 :
( وذكر - شيخنا أبو جعفر - في مسائل الخلاف مسألة لا توافق ما ذكره في نهايته ، ولا توافق مذاهب أصحابنا ، ولا المسألة التي حكيناها عنه قبل هذا من انّ علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : أما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين . ثم ذكر المسألة وعقب عليها بقوله : وهذا يدل على اضطراب الفتوى والقول عنده رحمه الله في المسألة ، وفي اختلاف أقواله فيها ما فيه ، فلينصف مَن يقف على قولي هذا ، ويطرح التقليد جانباً ، وذكره القديم والمتقدم ) .
5 - وفي باب الجزية وأحكامها ص 110 في مسألة سقوط الجزية من الفقير إذا استغنى بعد ذلك في ضمن الحول قال : ( والفقير الذي لا شيء معه تجب عليه الجزية لأنّه لا دليل على إسقاطها عنه ، وعموم الآية يقتضيه ، ثم ينظر فان لم يقدر على الأداء كانت في ذمته ، فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ، وقال في مسائل الخلاف : لا شيء عليه واستدلّ بقوله تعالى : * ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ) * وما ذكره في مبسوطه أقوى وأظهر ، ولي في ذلك نظر .
6 وفي كتاب البيوع في باب العيوب الموجبة للرد ص 227 228 ط حجرية قال :

نام کتاب : مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست