2 - وفي كتاب الصلاة أيضاً في باب الصلاة على الأموات في مسألة الصلاة على قتيل أهل البغي ص 81 :
( قال محمّد بن إدريس : لا أستجمل لشيخنا هذا التناقض أيضاً في استدلاله ، يقول في قتيل أهل البغي لا يصلّى عليه لأنّه قد ثبت كفره بالأدلّة ، وولد الزنا لا خلاف بيننا انّه قد ثبت كفره بالأدلّة أيضاً بلا خلاف فكيف يصنع بهاتين المسألتين ويستدلّ بهذين الدليلين ، وما المعصوم إلا من عصمه الله تعالى ، فأمّا الشهادتان فهذا يفعلهما وهذا أيضاً فعلهما ، وهذه المسألة الأخيرة بعد المسألة الأولى ما بينها إلا مسألة واحدة فحسب ، وهذا منه ، إغفال رحمه الله في التصنيف ) .
3 - وفي كتاب الصوم في مسألة ايجاب القضاء والكفّارة على من ارتمس في الماء ، قال معقّباً على ما حكاه عن الشيخ في كتابه المبسوط من ايجابهما معاً قال ص 85 :
( وشيخنا رجع عمّا ذهب إليه في الارتماس ثم حكى ذلك عن الاستبصار ، ثم قال : قال محمّد بن إدريس : ينبغي للعاقل أن يتعجّب من اختلاف قوليه اللذين ذكرهما في كتابيه الاستبصار والمبسوط ؟ [1] فإنّه قال في استبصاره : ولست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفارة أو في إيجاب أحدهما ، ثم قال في مبسوطه : ويجب القضاء والكفارة على أظهر الروايات .
فإذا لم يعرف حديثاً بهما أيّ روايات تبقى حتى تكون ظاهرة ، وهذا فيه - مع الفكر والإنصاف وترك التقليد وحسن الرأي بالرجال - ما فيه ، والله المستعان ، والمعصوم من عصمه الله تعالى .