قائم وهو أصالة البراءة لأنّ العامل يجب عليه العمل لا غير ، وهذا عين مال فلا يجب عليه ) [1] .
أمّا الجانب الثالث من المؤاخذات وهو اختلاف فتاوى الشيخ في كتبه في المسألة الواحدة ، فيكفي أن نشير إلى بعضٍ من ذلك ، مضافاً إلى ما مر في تضاعيف شواهد الجانبين الأولين مما يصلح أن يكون شاهداً :
1 - ففي كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة في تعيين وقت الخطبة والصلاة ، وقد حكى عن الشيخ الطوسي قوله في النهاية : الخطبة تكون عند قيام الشمس نصف النهار ، وبعد حكايته عنه في التبيان رجوعه عن ذلك وقال :
( قال محمّد بن إدريس : وهذا الذي ذكره في تبيانه دليل على رجوعه عمّا قال في نهايته ، ووفاق لما اخترناه انّ الخطبة والأذان لا يكونان إلا بعد زوال الشمس فليلحظ ذلك ) .