13 - ومنها في كتاب الحدود في تعيين العاقلة قال : ( وقال شيخنا رحمه الله في مسائل خلافه :
العاقلة كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الأخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم ، أو من جهة أب ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي . هذا آخر كلامه في مسائل خلافه ، وهذا قول الشافعي اختاره شيخنا في مسائل خلافه ، ولم يذكر في استدلاله اجماع طائفتنا ولا أخبارهم ، بل ذكر أخبار آحاد من طريق المخالف التي استدل بها الشافعي . . . وما يذهب إليه في المبسوط ومسائل خلافه معظمه فروع المخالفين ) .
14 - ومنها ما قاله أيضاً في كتاب الحدود في باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء ص 421 : ( وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى انّ الدعوى إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها أن يكون معه لوث ، وهذا قول بعض المخالفين ، ذكره في هذا الكتاب لأنّ معظمه فروعهم ) .
15 - ومنها ما قاله في كتاب الديات ص 432 : ( قال شيخنا في مسائل خلافه : مسألة إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه ، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان عليه أن يقلعه ثانياً أبداً . قال محمّد بن إدريس : وهذا قول الشافعي اختاره شيخنا ) .
16 - ومنها ما قاله في كتاب الحدود والديات في باب دية الجنين ص 439 :
( وذهب شيخنا في مبسوطه إلى انّ دية الجنين الذكر مائة دينار ، ودية الجنين الأنثى خمسون ديناراً ، وهذا مذهب المخالفين ، فأمّا أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في أنّ دية الجنين الحر المسلم مائة دينار ، ولم يفصّلوا بل أطلقوا وعمّموا ، وشيخنا أبو جعفر في جميع كتبه الأخبارية موافق على ذلك ،