11 - ومنها في كتاب النكاح في مسألة انّ عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط ، لأنّه عقد لازم من الطرفين ، فان شرط ذلك فيه بطل الشرط وصح العقد ، وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه : إذا شرط ذلك بطل العقد .
( قال محمّد بن إدريس : لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنة ولا اجماع ، لأنّ العقود الشرعية إذا ضمتها شروط غير شرعية ، بطلت الشروط وصحت العقود ، وهذا شرط غير شرعي ، والذي يدلّ على صحة العقد قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وهذا عقد يجب الوفاء به .
والذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين وفروعهم ، وهو مذهب الشافعي ، وأحد من أصحابنا لم يذهب إلى ذلك ، ولا ذكر المسألة في مسطور له ، ولا وردت به رواية من جهة أصحابنا لا آحاداً ولا تواتراً ، وشيخنا لما استدل على ما اختاره ولم يتعرض للإجماع ولا إلى الأخبار ، بل بشيء أوهن من بيت العنكبوت ، ولم يتعرّض لها في سائر تصنيفه ، إلا في هذين الكتابين ، لأنّهما فروع المخالفين وتخريجاتهم ) .
وقد أجاب العلاّمة الحلي عن هذا النقد في خصوص هذه المسألة فقال :
( وهذا جهل من ابن إدريس ، وتسرّع في حق شيخنا الأقدم البالغ في العلوم العقلية إلى أقصاها ، والمترقي في العلوم النقلية إلى غايتها ومنتهاها ، وارتفع عن تقليد من سبقه من موافقيه ، فكيف هو من مخالفيه ؟ ولا يلزم من تطابق المذهبين نسبة أحدهما إلى تقليد الآخر وإن تأخر عنه زماناً ، والشيخ رحمه الله انّما انتقى في ذلك ما قاده النظر إليه ، ولا يلزم من استدلاله في بعض مطالبه بالاجماع والأخبار إنسحاب ذلك في جميع المسائل ، ولا يلزم من عدم ذكر الأصحاب