مطلعة ، أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة ، أو يصالح رجلاً في شيء على نخلة مطلعة ، أو يستأجر داراً مدّة معلومة بنخلة مطلعة قال رحمه الله : فجميع ذلك إن كان قد أبّر فثمرته باقية على ملك المالك الأول ، وإن لم يكن أبّر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود .
( قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : وهذا الذي ذكره رحمه الله مذهب المخالفين لأهل البيت ( ، لأنّ جميع هذه العقود الثمرة فيها للمالك الأول سواء أبّرت أو لم تؤبّر بغير خلاف بين أصحابنا ، والمخالف حمل باقي العقود على عقد البيع ، وقاسها عليه ، ونحن القياس عندنا باطل بغير خلاف بيننا ، فلا يظن ظان ويشتبه على من يقف على كتابه المبسوط انّ جميع ما قاله واختاره مذهب أصحابنا ، بل معظمه مذهب المخالفين وفروعهم اختار منها رحمه الله ما قوي عنده في الحال الحاضرة ، ولم يعاود النظر فيه ، فليلحظ ما قلناه بعين التدبر والتديّن ، دون التقليد لقديم الزمان وقول الأول : فكان الفضل للمتقدّم ، بل الأولى أن يتبع الأدلّة ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام : اعرف الحق تعرف أهله ، أولى من قول الشاعر من الرعاع وهو عدي بن الرقاع ا ه - ) لاحظ ص 244 245 .
أقول : وقد مر في أوائل الجزء الأول ذكر هذا المضمون ، واستشهد بنفس الشواهد .
10 - وفي كتاب المتاجر في باب المضاربة في مسألة نفقة المضارب في الحضر قال ص 256 :
( لا نفقة للمضارب منه - من مال القراض - في الحضر ، واختار شيخنا أبو جعفر في مبسوطه القول بأنّه لا نفقة له حضراً وسفراً ، وبما اخترناه قال في نهايته وجميع كتبه ، عدا ما ذكرناه عنه في مبسوطه ، وهو أحد أقوال الشافعي الثلاثة في المسألة اختاره ها هنا شيخنا أبو جعفر رحمه الله ، وقال في مسائل خلافه بمقالته في نهايته ، ورجع إلى قول أهل نحلته وإجماع عصابته ) .