responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 311


وقد رواه البرقي في المحاسن أيضا .
وفي صحيحة أخرى للكليني عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( الصادق ) ( عليه السلام ) قال : " الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة ، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه " [1] .
2 - وقد ورد في بعض الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) أن لكل شئ في الشريعة الاسلامية أصلا في القرآن الكريم ، ولكن لا يمكن لعامة الناس أن يفهموه ويرجعوه إلى القرآن الكريم ، فعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : " ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه العقول " [2] .
وسيأتي مزيد من التوضيح لهذا البعد في هذا البحث .
3 - ارجاع جميع الشروط والالتزامات والعهود والعقود إلى القرآن الكريم ، بحيث لا يصح أن نقبل أي شئ من هذه الالتزامات والعهود ، إذا كان مخالفا للكتاب .
وقد ورد هذا المعنى في الأحاديث المروية عن طرق الفريقين وهو أمر متفق عليه بين عامة المسلمين .
ففي حديث عن الصادق ( عليه السلام ) : " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " وفي حديث آخر " وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله " [3] .
4 - الرجوع إلى الكتاب لتمييز وترجيح أحد الحديثين المختلفين في حالة



[1] وسائل الشيعة 18 : 86 الحديث 35 ، والصفحة 86 الحديث 37 .
[2] المصدر السابق 17 : 581 الحديث 3 .
[3] المصدر السابق 12 : 353 الحديث 2 و 4 .

نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست