responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 213


أساس أن نكاح المتعة لا توارث فيه وهذه الآية تقرر باطلاقها وراثة الزوج لكل زوجة ، فيدور الامر بين القول بوراثة الزوج للزوجة في نكاح المتعة - وقد ثبت عدمه - وبين القول بنسخ المتعة ، ليبقى اطلاق الآية على حاله ، وهو المطلوب من دعوى النسخ .
وهذا القول كسابقه من حيث مجافاته للواقع والفهم العرفي ، لأنه يمكن الالتزام بان الدليل الذي دل على عدم التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة يكون مخصصا لمفاد الآية الكريمة دون اللجوء إلى القول بنسخ آية المتعة ، كما يلتزم بذلك المسلمون في بعض الموارد الأخرى من الإرث ، فان الزوجة إذا كانت كافرة لا ترث زوجها ، أو إذا كان أحد الزوجين قاتلا للاخر فإنه لا ارث بينهما أيضا .
الثالث : أن الناسخ هو النصوص التي تدل على أن نكاح المتعة قد نسخ بعد تشريعه في الاسلام ، وقد رويت هذه النصوص بطرق مختلفة كان ينتهي بعضها إلى الإمام علي ( عليه السلام ) ، وبعضها إلى الربيع بن سبرة ، وبعضها إلى سلمة وغير ذلك [1] .
ولكن تناقش هذه النصوص بالوجوه الثلاثة التالية :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، لما أشرنا إليه سابقا من الاجماع على ذلك ، وان طبيعة النسخ تقتضي شيوع النسخ واشتهاره بين المسلمين .
ثانيا : إن هناك نصوصا متواترة مروية عن طريق أهل البيت ، تعارض بمضمونها هذه النصوص وتكذبها ، الامر الذي يفرض علينا الاخذ بنصوص أهل البيت خاصة ، لانهم الثقل الثاني للكتاب الذي ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنهم لا يفترقون عنه .
ثالثا : النصوص الكثيرة التي وردت في الصحاح التي توكد بقاء حلية هذا النكاح حتى وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والنسخ لا يجوز من غير النبي ، وقد ذكر السيد



[1] البيان : 317 . السيد الخوئي ( رحمه الله ) .

نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست