responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 214


الخوئي ( رحمه الله ) بعض هذه النصوص والتي وردت في صحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد وغيرهم ، ومن هذه الروايات ما رواه مسلم عن أبي الزبير قال :
" سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى عنه ( نكاح المتعة ) عمر في شأن عمرو ابن حريث " [1] مع مناقشته للنصوص الأخرى الدالة على النسخ في كتابه ( البيان ) .
الرابع : أن الناسخ هو اجماع الأمة على حرمة نكاح المتعة .
وهذا الدليل يمكن مناقشته بالامرين التاليين :
الأول : أن دعوى الاجماع غير صحيحة فان جماعة من المسلمين ، ومنهم جمع من أصحاب رسول الله كانوا يقولون بجواز المتعة ، وقولهم هذا موافق لقول أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين هم ثقل الكتاب وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، ومن هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس .
الثاني : أن هذا الاجماع لو تم فهو ليس بحجة ، لان حجية الاجماع - كما تم تحقيقه في علم الأصول - تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم ، ولم يكن تحريم نكاح المتعة على عهد رسول الله ولا بعده إلى أن مضت مدة من عهد عمر ، ولا يصح بأي حال الاعراض عن كتاب الله وسنة نبيه لمجرد اجماع جماعة من المسلمين لم يعصموا عن الخطأ والاشتباه ، وإلا لأمكن نسخ كل الأحكام الشرعية بهذه الطريقة .



[1] صحيح مسلم : باب نكاح المتعة 4 : 141 ، راجع البيان : 318 - 324 .

نام کتاب : علوم القرآن نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست