الخوئي ( رحمه الله ) بعض هذه النصوص والتي وردت في صحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد وغيرهم ، ومن هذه الروايات ما رواه مسلم عن أبي الزبير قال : " سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى عنه ( نكاح المتعة ) عمر في شأن عمرو ابن حريث " [1] مع مناقشته للنصوص الأخرى الدالة على النسخ في كتابه ( البيان ) . الرابع : أن الناسخ هو اجماع الأمة على حرمة نكاح المتعة . وهذا الدليل يمكن مناقشته بالامرين التاليين : الأول : أن دعوى الاجماع غير صحيحة فان جماعة من المسلمين ، ومنهم جمع من أصحاب رسول الله كانوا يقولون بجواز المتعة ، وقولهم هذا موافق لقول أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين هم ثقل الكتاب وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، ومن هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس . الثاني : أن هذا الاجماع لو تم فهو ليس بحجة ، لان حجية الاجماع - كما تم تحقيقه في علم الأصول - تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم ، ولم يكن تحريم نكاح المتعة على عهد رسول الله ولا بعده إلى أن مضت مدة من عهد عمر ، ولا يصح بأي حال الاعراض عن كتاب الله وسنة نبيه لمجرد اجماع جماعة من المسلمين لم يعصموا عن الخطأ والاشتباه ، وإلا لأمكن نسخ كل الأحكام الشرعية بهذه الطريقة .
[1] صحيح مسلم : باب نكاح المتعة 4 : 141 ، راجع البيان : 318 - 324 .