وبهذا الشأن فقد جاءت الروايات الكثيرة من طريق أهل السنة والامامية تذكر أن المقصود من الآية الكريمة نكاح المتعة ( الزواج المؤقت ) . ولذلك اشتهر بين علماء العامة أن الآية منسوخة ، حيث ذهب هؤلاء إلى أن حلية نكاح المتعة قد نسخت بعد تشريعه لمدة من الزمان في الشريعة المقدسة ، وقد وقع الاختلاف بين الباحثين في أمر الناسخ لهذه الآية الكريمة ، وبهذا الصدد ذكرت أقوال أربعة : الأول : أن الناسخ لها قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . ) [1] على أساس أن نكاح المتعة لا طلاق فيه ، وانما تنفسخ عقدة النكاح فيه بانتهاء المدة المضروبة في النكاح أو هبة الباقي منها ، كما أن عدته تختلف عن عدة الطلاق في النكاح الدائم ، ولما كانت هذه الآية تذكر الطلاق طريقا لانفصال الزوجية كانت ناسخة للنكاح الذي يكون انفصال الزوجية فيه عن طريق آخر ، في الوقت الذي تختلف عدته عن عدة النكاح الذي يقع فيه الطلاق . وهذا القول يكاد يكون أوهن الأقوال وابعدها عن الفهم القرآني الصحيح ، لان الآية الثانية لا تشير - لا من قريب ولا من بعيد - إلى موارد الطلاق وأنه لا بد في كل زواج ان يقع الانفصال فيه بالطلاق ، وانما هي بصدد بيان ضرورة العدة في حالة وقوع الطلاق . على أن نكاح المتعة تجب العدة فيه أيضا ، ولا تعرض في الآية إلى مقدار العدة ومدتها ، فهي بعيدة عن النسخ كل البعد وليست لها علاقة بآية المتعة . الثاني : ان الناسخ هو قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم . . . ) [2] على